هو ائتلاف للمنظمات والجمعيات والمراكز والاتحادات والنقابات الوطنية السودانية العاملة في مجال التعليم للجميع والمسجلة رسميا لدي مفوضية العون الانساني .
1-1 اسم النظام الاساسي وتاريخ العمل به :- يسمي هذا بالنظام الاساسي للائتلاف السوداني للتعليم للجميع.
1-2 سريان هذا النظام الاساسي :- تسري احكام هذا النظام الاساسي من تاريخ اجازته بواسطة الجمعية العمومية.
في هذا النظام الاساسي ما لم يقتضي السياق معني اخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحدده امام كل منها على النحو التالي
2-1 النظام الاساسي : يقصد به الاحكام والقواعد التي تحكم تكوين الائتلاف وطبيعة عمله و اجهزته الادارية
2-2 الائتلاف : يقصد به الائتلاف السوداني للتعليم للجميع .
2-3 المقر :- يقصد به مقر الائتلاف
2-4 الجمعيه العموميه :- يقصد بها اجتماع الاعضاء في الائتلاف .
2-5 مجلس الإدارة :- يقصد به مجلس ادارة الائتلاف.
2-6 العضو :- يقصد به عضويه المنظمه او الجمعيه او المركز او الاتحاد او النقابة العاملة في التعليم وفقا لأحكام هذا النظام .
2- أللوائح :- يقصد بها اللوائح الإداريه و الماليه للائتلاف و لائحة مجلس الادارة وفق النظام الاساسي
2-8 رسوم العضويه :- يقصد بها القيمه المحدده بقبول تسجيل العضو في الائتلاف
2-9 رسوم الاشتراك :- يقصد به الاشتراك الشهري
2-10 المسجل : هو مسجل عام منظمات المجتمع المدني بمفوضية العون الانساني
2-11 المفوضية : مفوضية العون الانساني
2-12 المفوض : مفوض عام العون الانساني
2-13 القانون : فانون تنظيم العمل الانساني للعام 2006 واللوائح المنظمة له
المادة الثالثة :-
3-1 المقر :- يكون مقر الائتلاف الرئيسي السودان - الخرطوم - العاصمه القوميه ويحق له ان ينشئ فروع بالولايات.
4-1 ترقية للتعليم للجميع جيد النوعية والعمل علي ضمان الالزامية و المجانية لمرحلة الاساس وبرامج محو الامية
4-2 خلق حركة مجتمعية داعمة للتعليم للجميع
4-3 العمل علي خفض نسبه الاميه خاصة وسط النساء والاطفال والشباب خارج المدرسة
4-4 توسيع و تفعيل عضويه الائتلاف
4-5 بناء القدرات المنظمات الاعضاء بالتدريب والتاهيل
4- 6 يسعي الائتلاف مع الجهات ذات الصلة الي تحقيق اهداف التعليم للجميع مابعد 2015
المادة الخامسة - الوسائــل :-
5-1 بناء هيكل تنظيمي قادر على وضع خطط استراتيجية للبرامج ومتابعة تنفيذها .
5-2 اجراء البحوث والدراسات العلميه عن قضايا التعليم في السودان والمساهمة في تقديم الحلول
5-3 ترقية كفاءة اعضاء الائتلاف بالتدريب
5-4 تنظيم حملات اعلامية لنشر وتعميق مفهوم التعليم للجميع.
5-5 اقامة المؤتمرات و الانشطة عن التعليم للجميع.
5-6 نشر الانشطة والبحوث والدراسات عبر الموقع الالكتروني وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى
5-7 بناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ووكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة
تتكون العضويه من المنظمات والجمعيات والمراكز والاتحادات والنقابات السودانيه العامله في مجال التعليم ومراكز التعليم العالي بمفهومه الشامل و المسجله في مفوضيه العون الانساني و التي تنطبق عليها شروط العضويه وتتمتع بكافه الحقوق وتلتزم بكل الواجبات ولها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
6-2-1 التسجيل لدىى مفوضية العون الانساني وتكون شهادته مجددة
6-2-2 تقديم طلب مكتوب للانضمام الائتلاف وملء الاستمارة العضوية .
6-2-3 الالتزام بالنظام الاساسي واللوائح الداخلية للائتلاف.
6-2-4 الالتزام بسداد رسوم التسجيل و الاشتراكات .
6-2-5 تفويض ممثل العضو بمكتوب رسمي لتمثيلها في الائتلاف كما يحق للمنظمة استبداله متى ما رأت ذلك
6-3-1 الانسحاب من الائتلاف.
6-3-2 الفصل من العضويه حسب اللوائح المنظمه للائتلاف.
6-3-3 عدم تسديد الاشتراك لستة اشهر متتالية .
6-3-4 الغياب عن اجتماعات الجمعية العمومية لدورتين متتاليتين دون عزر مقبول
6-3-5 القيام بأي أعمال او افعال تخالف قواعد و اهداف النظام الاساسي للائتلاف او افشاء اسرار الائتلاف او القيام باي اعمال تسئ للائتلاف او اي من عضويته .
6-3-6 الحل بواسطة الجهة المفوضية او التصفية الاختيارية او عدم تجديد التسجيل لدى الجهات المختصة
7-1 الجمعيه العموميه هي السلطة العليا وتتكون من جميع الاعضاء المنصوص عليهم في الفصل الثالث ,وتمارس سلطتها في اجتماع عام بصوره عاديه مره في العام ويجوز دعوتها لاجتماع طارئ متي ما لزم الامر
7-2 تنتخب مجلس الادارة مرة كل اربعة سنوات من العضوية المجددة لتسجيلها ومسددة لاشتراكاتها للائتلاف .
7-3 النصاب القانوني لانعقاد الجمعيه العموميه وهو نصف الاعضاء زائدا واحد من الاعضاء كاملي العضوية و اذا لم يكتمل النصاب القانوني تتم الدعوة لانعقاد الاجتماع الثاني خلال ( 72 ساعة ) حيث يكون النصاب القانوني بعدد الاعضاء الحاضرين المستوفي شروط العضوية .
الماده الثامنة :- مهام واختصاصات الجمعيه العموميه :-
8-1 وضع السياسات العامه.
8-2 مناقشه و اجازة تقرير الاداء العام الموازنة السنوية وخطة العمل .
8-3 انتخاب مجلس الادارة وسحب الثقة منه.
8-4 النظر في شكاوي الاعضاء و الاستئناف ضد قرارات مجلس الادارة .
8-5 اي مهام اخري لا تتعارض مع القانون والنظام الاساسي للائتلاف.
8-6 تتخذ الجمعيه العموميه القرار في اي مساله مدرجه في جدول الاعمال بالأغلبية البسيط (النصف+واحد) او بالوفاق .
8-7 تعديل النظام الاساسي علي ان لاتقل العضوية عن ثلثي الاعضاء .
8 -8 تحديد اشتراكات العضوية .
تكوين مجلس الادارة :- يتكون من احد عشر عضوا (11) عضوا ودورة مجلس الادارة 4 سنوات.9 -1 الرئيس.
9-2 الامين العام.
9-3 امين المالي .
9-4 امين الاعلام والاتصال .
9-5 امين الفروع
9-6 امين العلاقات الخارجية .
9-7 امين التخطيط والبحوث والمعلومات.
9-8 امين المنظمات .
9-9 امين التدريب وبناء القدرات.
9-10 امين التشريعات والحقوق
المادة العاشرة- مهام واختصاصات مجلس الادارة :-
10-1 تنفيذ قرارات الجمعيه العموميه .
10-2 البحث عن مصادر التمويل .
10-3 اعداد تقارير الاداء العام والموازنة السنوية وخطط العمل المستقبلية وعرضها علي الجمعيه العموميه لا جازتها.
10-4 عقد الاجتماعات بصوره دوريه لتسيير برامج الائتلاف
10-5 التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة والشركاء لتحقيق الاهداف.
10-6 توزيع مهام مجلس الادارة او تبديلها .
10-7 الاشراف والرقابة علي البرامج و الانشطة
10- 8 اختيار المراجع القانوني و اجازة مخصصاته
المادة الحادية عشر :-
12-1-1 الاشتراكات ورسوم العضويه .
12-1-2 المنح والتبرعات والهبات غير المشروطه من الافراد والمنظمات والهيئات والمؤسسات داخليا وخارجيا.
12-1-3 تنميه الموارد الذاتيه.
تحفظ لدي احدي المصارف او اكثر من مصارف وتعتمد الشيكات بتوقيع اثنين من الضباط الثلاثه اعتماد الاجراءات الماليه تكون من الرئيس او الامين العام .
12-3-1 يتم مسك حسابات الائتلاف وفق النظام المحاسبي.
12-3-2 تتم المراجعه سنويا او في مادون العام متي ما اقتضت الظروف بواسطة مراجع قانوني وايداع نسخة لدي المسجل العام
12-3-3 يجوز للائتلاف تقديم حساباته للمراجعة في اي وقت متي ما كان ذلك ضروريا .
13-1 موافقة ارباع اخماس الاعضاء في اجتماع عام يدعي له خصيصا لتداول موضوع الحل علي ان تكون الدعوة له قبل شهر من تاريخ عقد الاحتماع .
13-2 بصدور امر قضائي .
13-3 تؤول اموال وممتلكات الائتلاف بعد حله وسداد ما عليه من التزامات ورسوم مستحقه لمفوضية العون الانساني